responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 289
33 - باب: ذكر بئر بُضاعة
66 - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي، ومحمد ابن سليمان الأنباري، قالوا: حدثنا أبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج، عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتتوضأ من بئر بُضاعة -وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنَّتنُ؟ - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ طهور لا يُنجِّسه شيء".
قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع [1].

[1] أخرجه النسائي في "المجتبى" (1/ 174)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة، باب ما جاء أنَّ الماء لا يُنجسه شيء)، (/ 1/ 95 رقم 66)، وأحمد في "المسند" (3/ 31)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 47)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 141 - 142)، والدارقطني في "السنن" (1/ 30)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 269)، وابن منده -كما في "البدر المنير" (2/ 57) -، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 60)؛ وسمويه في بعض الثالث من فوائده" (ق 139/ أ)؛ من طرق، عن أبي أسامة، به.
ورجال إسناده ثقات، رجال الشيخين؛ غير عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وقد روى عنه جماعة، وقال ابن حجر: "مستور".
وانظر: "الجوهر النقي" (1/ 504)، و"التلخيص الحبير" (1/ 174).
قال الترمذي عقبه: "حديث حسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست