اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 245
قال الله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (141)} [الأنعام: 141] وإيتاء الحق واجب بخلاف الأكل. وقال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ (33)} [النور: 33] والإيتاء واجب بخلاف الكتابة [1].
وأما الانتضاح المذكور في هذه الرواية فَفَسَّره الخطابي [2] بالاستنجاء، قال: "وأصله من النَّضح وهو الماء القليل"، وهذا التفسير هو الصحيح لموافقته الرواية الأولى، وقيل: هو نضح الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس [3]. [1] بنحوه في "شرح النووي على صحيح مسلم" (3/ 189).
قلت: على الرغم من ضعف دلالة الاقتران، إلا أنهم قسموها ثلاثة أقسام: قوية في موطن، وضعيفة في موطن، ويتساوى الأمران في موطن، أما الأول فإنه حيث تجتمع القرينتان فما فوقهما في أمر اشتركا في إطلاقه، واشتركا في تفصيله، فتقوى الدلالة كالحديث المذكور، قال ابن دقيق العيد في "الأحكام" (1/ 87)، "وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استُعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم؛ بأن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب، وفي بعضها لإفادة الندب، لزم استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول. وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفًا إذا استقلَّت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده؛ لكونه مقرونًا بالنهي عن البول فيه، والله أعلم" اهـ.
وانظر عن (دلالة الاقتران) وحجيّتها عند الأصوليين: "التبصرة" (229)، "العدة" (4/ 1420)، "البحر المحيط" (6/ 99). [2] في "معالم السنن" (1/ 32). [3] قال المؤلف في "شرح صحيح مسلم" (3/ 192): "قال الجمهور: =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 245