responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 207
للبيهقي [1]، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر الأنصار؛ قد أثنى الله تعالى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ " قالوا: نتوضَّأ للصلاة ونغتسل من الجنابة؛ فقال: "هل ذلك غيره؟ " قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحبَّ أن يستنجي بالماء، قال: "هو ذاك، فعليكموه" [2].

= الماء: يذهب أثرها، وهذا الذي ذكره المصنف هنا، وفي "المجموع" (2/ 100)، و"الروضة" (1/ 71)، و"المنهاج" (1/ 93)، و"التحقيق" (85)، جيد. وهو خير من قول ابن حبيب المالكي الذي حكاه المصنف في "شرحه صحيح مسلم" (3/ 209): "لا يجزيء الحجر إلا لمن عدم الماء". والجمع معقول المعنى وليس بتعبّدي محض، والاسترسال في عدم التصحيح إلى الحكم ببدعية الجمع ليس بسديد، ومنه تعلم ما في قولنا شيخنا الألباني -رحمه الله- في "تمام المنة" (ص 65) عقب قوله عن الجمع بين الماء والحجارة: "لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم -"، قال: "فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلوّ في الدين، لأن هديه الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -".
قلت: ثبت في "الصحيح" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخدم الأحجار، وأبو هريرة معه، ومعه إداوة من ماء، وفي هذا رد على ابن حبيب في قوله السابق.
(1) "في السنن الكبرى" (1/ 105) وأخرجها أيضًا: ابن ماجه (355)، وابن الجارود في "المنتقى" (40)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (6/ 1882)، والدارقطني (1/ 62) والطبراني في "مسند الشاميين" (رقم730، 731)، والطحاوي في "المشكل" (12/ رقم 4740)، والحاكم (1/ 155 و 2/ 334، 335)، والضياء المقدسي في "المختارة" (6/ رقم 2231)، وسيأتي الكلام في صحته.
[2] جوَّد إسناده المصنف في "خلاصة الأحكام" (1/ 164) رقم (372)، وصححه هنا وفي "المجموع" 2/ 99 - 100).
وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم، أبو أبو العباس الأردني، صدوق يخطيء كثيرًا.
وممن ضعّفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 53)، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 58)، وابن التركماني في "الجوهر النقي"، وابن حجر في =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست