responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 565
[قوله] (1)

فرع: في الحيوان وغيره
319/ [1] - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري [2]. [صحيح].
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
أقول: لفظ ابن الأثير [3]: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين". انتهى.
قلت: وترجم له أبو داود [4] بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.
وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.
قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي [5]: اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي [6].

[1] زيادة من المخطوط (أ).
[2] مسلم في صحيحه رقم (1602) والترمذي رقم (1596) والنسائي رقم (4184) وأبو داود رقم (3358) وهو حديث صحيح.
[3] في "جامع الأصول" (1/ 566).
[4] في السنن (3/ 654) رقم الباب (17).
[5] في معالم السنن (3/ 653).
[6] برقم (324/ 6) من كتابنا هذا.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست