اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 564
318/ 20 - وفي أخرى لأبي داود [1] قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة].
"السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
قوله: "عن البيضاء بالسلت".
قال ابن عبد البر [2]: البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.
قلت: وفي النهاية [3]: البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفاً، والبر صنفاً، وقال بعد عدها: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يداً بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [204/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر [4].
وأخرج أيضاً عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يداً بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبد البر [5]: الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] [6] التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة. [1] في سننه رقم (3360) وهو حديث صحيح دون ذكر النسيئة فهي شاذة. [2] في الاستذكار (20/ 32 رقم 29105). [3] النهاية في غريب الحديث (1/ 174). [4] في "الاستذكار" (20/ 35 رقم 29134) وقد تقدم تخريجه. [5] في "الاستذكار" (20/ 40 - 41 رقم 29151). [6] في المخطوط (ب) الأفعال، والمثبت من (أ) ومن الاستذكار.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 564