responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 563
316/ 18 - وعَنْ مَالِكٍ [1] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ. [موقوف ضعيف].
قوله: "صاعاً وزيادة".
أقول: هذا صحيح داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، فهذا اجتهاد من نافع يرده النص ومخافة منه أن يشابه ما حرم، ومثله اجتهاد سعد بن أبي وقاص إلا أنه قال ابن عبد البر [2]: مذهب سعد معروف في أن البر والسلت والشعير عنده صنف واحد لا يجوز [بيعه] [3] بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد. قال [4] [و] [5] إلى مذهب سعد هذا ذهب مالك وإياه اختار وعليه أصحابه.
317/ 19 - وَعَنْ أَبَي عَيَّاشٍ - رضي الله عنه -، واسمه زيد: أَنَّّهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ - رضي الله عنه -: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ". قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. أخرجه الأربعة [6] وصححه الترمذي. [صحيح].

[1] في "الموطأ" (2/ 645 رقم 50) بسند ضعيف لانقطاعه. وهو موقوف ضعيف.
[2] في "الاستذكار" (20/ 31).
[3] زيادة من الاستذكار (20/ 31) لإتمام المعنى.
[4] أي ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 32 رقم 29106).
[5] زيادة من المخطوط (أ).
[6] مالك في الموطأ (2/ 4، 6) والترمذي رقم (1225) وأبو داود رقم (3359) والنسائي رقم (4545) وابن ماجه رقم (2264) وهو حديث صحيح.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست