اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 562
وبينكما شيء" فجعل - صلى الله عليه وسلم - الأخذ لهذه عن هذه، وهذه عن هذه بيعاً لأحد الجنسين بالآخر. والله أعلم.
إن قلت: بيع الحنطة مثلاً بالفضة أو الذهب، أيجوز فيه التفاضل والنساء؟
قلت: ظاهر "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، وظاهر قوله: "ما لم تفترقا وبينكما"، أنه يجوز [203/ ب] التفاضل دون النساء، وأنه لا بُدَّ من التقابض، إلا أنه لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة في شعير شراه من يهودي [1] دل على تخصيص الطعام بالدراهم بعدم وجوب التقابض، فيكون خاصاً بذلك. [53/ أ].
315/ 17 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عبد الله بِنْ نَافِع - رضي الله عنه -: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلاَمَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيراً فَذَهَبَ الْغُلاَمُ فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلاَ تَأْخُذنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الطعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ". وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ. أخرجه مسلم [2]. [صحيح].
ومعنى: "يضارع" يشابه. [1] أخرجه أحمد (3/ 102، 133) والبخاري رقم (2508) والنسائي رقم (4610) وابن ماجه رقم (2437) من حديث أنس، وهو حديث صحيح.
ولفظه: "رهن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - درعاً له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله".
وأخرج البخاري رقم (2059) ومسلم رقم (125/ 1603). من حديث عائشة بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد" وهو حديث صحيح.
وأخرج البخاري رقم (4467) واللفظ له، ومسلم رقم (125/ 1603). من حديث عائشة بلفظ: "توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير". [2] في صحيحه رقم (1592).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 562