responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 510
قوله: "وهو خداع باطل لا يحل".
أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح [1]: أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.
قوله: "ذكره البخاري تعليقاً". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقاً له مسقطاً منه [أول] [2] الراوي من أوله فإنه قال البخاري [3]: باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط.

الفصل الرابع: في [الشرط [4]] والاستثناء
271/ [1] - عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أَنَّه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. أخرجه مالك [5]. [موقوف ضعيف].

الحديث الأول:
قوله: "فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط".

[1] في "الفتح" (4/ 356).
[2] في المخطوط (ب): رجال.
[3] في صحيحه (4/ 355 رقم الباب (60) - مع الفتح).
[4] في المخطوط (ب): الشروط.
[5] في "الموطأ" (2/ 616 رقم 5).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 336) وعبد الرزاق في المصنف رقم (14291) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 491 رقم 1798) من طرق, وسنده ضعيف لانقطاعه.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست