responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 509
أخرجه البخاري موقوفاً معلقاً [1].
حديث ابن أبي أوفى وهو عبد الله بن أبي أوفى صحابي، وهو هنا موقوف عليه، وقد أخرجه الطبراني [2] عن ابن أبي أوفى من وجه آخر مرفوعاً لكن قال: "ملعون" بدل خائن. انتهى.
وهذا في بعض صور النجش واضح بأنه آكل ربا، وذلك بأن واطأه البائع على ذلك، وجعل له عليه جعلاً فيشتركان جميعاً في الخيانة.
أما إذا وقع بغير مواطأة البائع فيختص بالناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما شراها [173/ ب] به ليغر غيره بذلك.
قال ابن بطال [3]: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فنقل ابن المنذر [4] عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول الظاهرية [5]، ورواية عن مالك [6] وهو المشهور عند الحنابلة.

[1] أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 355 رقم الباب "60" - مع الفتح) معلقاً.
وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 356): "هذا طرف من حديث أورده المصنف في "الشهادة" برقم (2675).
[2] في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (4/ 83) وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات, إلا أني لا أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماع. والله أعلم". اهـ.
[3] في شرحه لصحيح البخاري (6/ 270) وانظر: "المعرفة" (8/ 159).
[4] حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 355).
[5] في "المحلى" (8/ 448).
[6] مدونة الفقه المالكي وأدلته (3/ 442 - 444).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست