responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 511
قال أبو عمر ابن عبد البر: أما ظاهر قول عمر "لا تقربها"، أنه أمضى شراءه لها ونهاه عن مسيسها، هذا هو الأظهر فيه. ويحتمل قوله "لا تقربها" أي: تنح عنها وافسخ في البيع فيها فهو بيع فاسد. قال: وحجة من قال إنه بيع فاسد أن البائع لم تطب نفسه بالبيع إلا بأن يلتزم المشتري شرطه، وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه ولم يرض بإخراج السلعة من يده إلا بذلك، فإذا لم يسلم له شرطه لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفس، فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع به المبتاع من التصرف فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه.
وحجة من رأى الشرط والبيع جائز [174/ ب] من حديث جابر في أنه - صلى الله عليه وسلم - شرى بعيره وشرط له ظهره إلى المدينة وسيأتي.
272/ [2] - وعن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عبد الله - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الْعُرْبَانِ". أخرجه مالك [1] وأبو داود [2]. [حسن لغيره].
وقال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك ديناراً أو درهماً، أو أكثر من ذلك، أو

[1] في "الموطأ" (2/ 609) رقم (1).
[2] في "السنن" رقم (3502).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2192) و (2193) وأحمد في المسند (2/ 183) بسند ضعيف، لانقطاعه بين مالك وعمرو بن شعيب أو لجهالة شيخ مالك، ويقال: إنه ابن لهيعة.
لكن أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1471) ومن طريقه البيهقي (5/ 343)، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/ 17) من طريق قتيبة بن سعيد، وأسد بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عمرو به موصولاً، وإسناده حسن، وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
وقد حكمت عليه بالضعف في تخريج "نيل الأوطار" (10/ 46 - 47) فليعلم.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست