responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 499
فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً] [1]، فكره جميع أنواع [الحيوان] [2] بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.

الباب الثالث [42/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع
وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في الخداع
ذكر فيه ابن الأثير [3] ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
256/ [1] - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي [4]. "الخلابة" الخداع. [صحيح].
قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان [5]، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.

[1] كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.
[2] زيادة يقتضيها السياق.
[3] في "جامع الأصول" (1/ 493).
[4] البخاري رقم (2407) ومسلم رقم (1533)، وأبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484)، ومالك في الموطأ (2/ 685)، وهو حديث صحيح.
[5] انظر ترجمته في "الاستيعاب" (ص 177 - 178 رقم 563).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست