responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 500
و"لا". لنفي الجنس. أي: لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة [1]. زاد في رواية "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك, وإن سخطت فاردد".
فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة.
واستدل بالحديث لأحمد وأحد قولي مالك: أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة. وأجيب بأنه إنما جعل - صلى الله عليه وسلم - له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار.
قال العلماء: لقنه - صلى الله عليه وسلم - هذا اللفظ ليتكلم به عند البيع فيطلع صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حضَّ المتبايعين على النصيحة كما في حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ([2]) " الحديث. [169/ ب].
قوله: "إلا الترمذي".
أقول: أي: لم يخرجه من حديث ابن عمر. إلا أنه أخرجه من حديث أنس [3] بلفظ: "أن رجلاً كان في عقدته ضعف، وكان يبايع [وأن] [4] أهله أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه, فدعاه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه, فقال: يا رسول الله! لا أصبر على البيع، فقال: "إذا

[1] يشير المؤلف إلى حديث تميم الداري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولائمة المسلمين وعامتهم". أخرجه مسلم رقم (95/ 55).
[2] أخرجه البخاري رقم (2079) ومسلم رقم (1532) وأبو داود رقم (3459) والترمذي رقم (1246) والنسائي رقم (4457) و (4464)، وهو حديث صحيح.
[3] أخرجه أبو داود رقم (3501) وابن ماجه رقم (2354) والترمذي رقم (1250) وهو حديث صحيح.
[4] في المخطوط (ب) وأنه.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست