responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 498
قال: وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به، والمراد منه فكأن مالك يقول: معناه تحريم التفاضل في الحيوان الواحد حيوان بلحمه. وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أكثر أو أقل، وبيع الحيوان باللحم لا يجوز متفاضلاً فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد. وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك [1] وأصحابه في جواز بيع الحيوان باللحم كالأنعام بالحيتان والطير.
وقال أحمد [2]: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان كقول الشافعي [3].
وقال أبو حنيفة [4]: لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار.
قلت: وأما أحسن ما قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر.
نعم. ذهب الشافعي [5] إلى العمل بما رواه سعيد وإن كان مرسلاً ومذهبه عدم قبوله إلا مراسيل سعيد بن المسيب [168/ ب].

(1) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 86 - 87)، و"عيون المجالس" (3/ 1443).
(2) "المغني" لابن قدامة (6/ 91).
[3] في "الأم" (4/ 66)، و"المجموع شرح المهذب" (10/ 477).
(4) "بدائع الصنائع" (5/ 190 - 191)، و"البناية في شرح الهداية" (7/ 490 - 492).
[5] الأم (4/ 66)، والمجموع شرح المهذب (10/ 477).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست