responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 497
قوله: "بَيْرُحَاءَ". اسم أرض كانت لأبي طلحة. وكأنها فيعلى من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيراً ما تجيء في كتب الحديث "بيْرُحَاءَ"، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية فإنها تكون فيعلاء من البراح [167/ ب] قاله ابن الأثير [1].
وتأتي قصة البئر ووقف أبي طلحة لها على قراباته ومنهم أنس، وتمام الحديث في الجامع، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال: فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيراً منها مكانها.
255/ 17 - وعن ابن المسيب قَالَ: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالَّلحْمِ". أخرجه مالك [2]. [حسن لغيره].
قوله: "عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه مالك".
أقول: قال ابن عبد البر [3] - بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه -: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد على ما ذكره مالك في موطأه.

[1] في "جامع الأصول" (1/ 491 - 492).
[2] في "الموطأ" (5/ 655 رقم 64) لكنه مرسل.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 296)، والسنن الصغير (2/ 250 رقم 1890)، ومعرفة السنن والآثار (4/ 315 رقم 3378 - العلمية) والبغوي في "شرح السنة" (8/ 76 رقم 2066)، والدارقطني في سننه (3/ 71) والحاكم (2/ 35) من طرق.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 322): "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله ... " اهـ.
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب, أخرجه الحاكم (2/ 35) والبيهقي (5/ 296) بسند ضعيف، انظر "نيل الأوطار" (10/ 185 - 186) بتحقيقي، والخلاصة أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.
[3] في "التمهيد" (4/ 322).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست