نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر - رضي الله عنه -: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلًا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج [1].
باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض
155 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة [2].
157 - وحدثني عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع، فليفض، ثم ليعتمر وليهد. [1] وظاره ما أفتى به عمر: أن الهدي يكون مع القضاء، وإن قدمه مع عمرته الحاضرة كفى، وقضاء الحج لمن فاته واجب مع القدرة. [2] من باب الاحتياط، ويكفيه شاة.