responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 191
قال: ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من مباشرة [1]، فأما رجل ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئًا [2].
ولو أن رجلًا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارًا في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي [3].

باب هدي من فاته الحج
153 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية (من طريق مكة) أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر - رضي الله عنه -: «اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلًا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي» [4].

154 - وحدثني مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا

[1] وبعضهم جعلها كفدية الأذى.
[2] وسئل الشيخ -رحمه الله تعالى-: شخص استمنى بعد التحلل الأول؟
فقال: يطعم ستة مساكين، أو ينسك شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
وسئل: من جامع بعد التحلل الأول؟
فقال: عليه شاة.
وسئل: من باشر وأنزل قبل التحلل الأول؟
فقال: يكفي شاة.
[3] نعم.
[4] هذا حكم الفوات. يتحلل بعمرة، وإذا تيسر الحج من قابل فعل، مع العمرة، والهدي ذبيحة واحدة.
اسم الکتاب : التنكيت على الموطأ المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست