اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 618
وفيه نهي عن القعود قبل وضعها وذلك لأن الميت المتبوع فلا يقعد التابع قبله (م عن أبي سعيد) [1].
514 - " إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب (حم ق د) عن أبي سعيد" (صح).
(إذا تثائب أحدكم فليضع يده) كفه (على فيه) حال التثاؤب وهذا عام لحال الصلاة وغيرها، بل هو فيها آكد للعلة المذكورة وهي قوله: (فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب) والصلاة أحق شيء بإبعاده عنها (حم ق د عن أبي سعيد) [2].
515 - " إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال "ها" ضحك منه الشيطان (خ) عن أبي هريرة" (صح).
(إذا تثاءب أحدكم فليرده) أي إذا بدره التثاؤب دافعه .. (ما استطاع) أي يدفع التصويت به كما دل له قوله (فإن أحدكم إذا قال "هما" ضحك منه الشيطان) وذلك لأنه يسره إذ هو مما يكرهه الله تعالى، وهو يحب ما يكره فلا يفعل العبد ما يسر الشيطان. (خ عن أبي هريرة) [3].
516 - " إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، ولا يَعْوِي؛ فإن الشيطان يضحك منه (هـ) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه) تقدم تعليله ووجه الحكمة فيه (ولا يعوي) بمثناة تحتية وعين مهملة وواو مكسورة أي لا يصوت والعوي يختص بصوت الكلب ففي التعبير بهذه العبارة هنا تنفير عن ذلك وأنه كصوت الكلب [1] أخرجه مسلم (959). [2] أخرجه البخاري (6226) ومسلم (2994) وأبو داود (5028) وأحمد (3/ 93). [3] أخرجه البخاري (3289).
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 618