responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 605
عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم) على من فيه (فإن بدا له) غير مهموز أي ظهر له (أن يجلس فليجلس) فلا يتوهم أن السلام إنما شرع لمن يريد الجلوس (ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى) أي اللفظة أو التحية أو الكلمة (بأحق من الآخرة) بل هما مثلان في الندبية وإن كانت العبارة إنما أفادت نفي عدم أحقية أحدهما وهو يحتمل أن الآخرة أحق (حم د ت حب عن أبي هريرة [1]) رمز المصنف لصحته على رمز أبي داود وعلى رمز ابن حبان وقال النووي في الأذكار: أسانيده جيدة.

496 - " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (حم ق ن) عن أبي مسعود (صح) ".
(إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها) يطلب بها وجه الله وتقدَّم تفسير الاحتساب عن النهاية [2] (كانت له صدقة) وتقدم أنه يبدأ بنفسه ثم بمن يعول والعمدة الاحتساب عند الله (حم ق ن عن أبي مسعود) [3].

497 - " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا (ق 4) عن عائشة (صح) ".
(إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها) ظاهره أو إن كان الإنفاق عن غير أمر زوجها إلا أنه يأتي تقييد ذلك بأنه إذا كان عن غير أمره كان لها نصف الأجر

[1] أخرجه أحمد (2/ 230) وأبو داود (5208) والترمذي (2706) وابن حبان (493) وقال النووي في الأذكار (638) إسناده جيد، وانظر علل الدارقطني (10/ 389)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (399) والسلسلة الصحيحة (1321).
[2] انظر: النهاية (1/ 955).
[3] أخرجه البخاري (55) ومسلم (1002) والنسائي في (5/ 254) وأحمد (4/ 120).
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست