اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 604
493 - "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع (حم م د ت هـ) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى) من أقدامه تشريفًا لها كما شرفت اليد اليمنى كما سلف ومثله الخف ونحوه وإنما ذكر النعل إخراجًا على غالب ما يلبسه المخاطبون (وإذا خلع فليبدأ باليسرى) فيخلعها (لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) هذا زيادة في البيان وإلا فإنه قد أغنى الشرطتان الأوليان عن ذلك (حم م د ت 5 عن أبي هريرة [1]).
494 - " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه البغوي (طب هب) عن شيبة بن عثمان (ح) ".
(إذا انتهى أحدكم إلى المجلس) أي الذي فيه القوم كما يدل له (فإن وسع له فليجلس) أي حيث وسع له كما يدل له حديث أبي سعيد: "فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم" سيأتي (وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه) ولا تزاحم الجلساء ولا تتخير وهذا الأوسع هو حيث ينتهي به المجلس وفيه أنه إذا أكرمه فليستكرم ولا يمتنع من القعود حيث وسع له (البغوي طب هب عن شيبة [2]) بشين معجمة فمثناة تحتية فموحدة هو الحجبي العبدري صاحب سدانة البيت الحرام (ابن عثمان) رمز المصنف لحسنه.
495 - " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة (حم د ت حب) [1] أخرجه أحمد (2/ 233) وأخرجه مسلم (2097) وأبو داود (4139) والترمذي (1779) وابن ماجه (3616). [2] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7197) والبيهقي في الشعب (8243) وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 249)، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 59)، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (399) والسلسلة الصحيحة (1321).
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 604