responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 603
المعجمة المشددة صحابي سلمي له في الأمهات حديثان [1]، رمز المصنف لضعفه.

492 - " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان (حم [4]) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) نفلاً ولا قضاءًا لظاهر الإطلاق (حتى يكون رمضان) يكون تامة لا خبر لها، وهو مقيد بحديث: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومًا فليصمه" [2]، وقد عارضه أحاديث واسعة منها حديث أم سلمة عند الخمسة: "لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصل به رمضان" [3] وحديث عائشة: "لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله" [4]، وجمع بين الأحاديث بأنها توجه النهي إلى من لم يكن يصوم من أوله شيئًا قبل انتصافه وأما من صام من أوله أو صامه كله فإنه لا نهي عنه كما يرشد إليه صيامه - صلى الله عليه وسلم - ويرشد إليه لا تتقدمن (حم [4] عن أبي هريرة [5]) رمز المصنف لصحته وقال الترمذي: حسن صحيح وتعقب بأنه قال أحمد: إنه غير محفوظ.

[1] الاستيعاب (1/ 317)، وأسد الغابة (1/ 743)، والإصابة (4/ 441) والتقريب (4443)، وضبطه الحافظ: بضم النون، وتشديد الدال المفتوحة. كلهم ذكروه بالدال وليس بالدال.
[2] أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
[3] أخرجه أبو داود (2336)، والترمذي (736)، والنسائي (4/ 200)، وفي الكبرى (2662)، وابن ماجه (1648)، وأحمد (6/ 311)، والدارمي (1739)، والبيهقي (4/ 210) وهو حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (2048).
[4] أخرجه أبو داود (2434)، والترمذي (736)، والنسائي (4/ 15)، وأحمد (6/ 84)، وابن حبان (3516).
[5] أخرجه أحمد (2/ 442) وأبو داود (2337) والترمذي (738) والنسائي في الكبرى (2911) وابن ماجه (1651) وقال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر قال وكان عبد الرحمن لا يحدث به، وانظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/ 331)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (397).
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست