اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 606
فالمراد هنا الإيقاف عن أمره لأن الظاهر أن يراد بالأجر الأجر الكامل (غير مفسدة) حال من فاعل أنفقت أي أنفقت حال كونها غير مفسدة بالإنفاق ماله بأن يحتاجه بذلك الإنفاق (كان لها أجرها بما أنفقت) بسبب الإنفاق وإن لم يكن لها ملك في المال (ولزوجها أجره بها كسبت) [1] من المال الذي حصل منه الإنفاق (وللخازن مثل ذلك) مثل أجر واحد منهما لا مثل الأجرين (لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا) وهذا فضل واسع وقد أتى في الحديث الآخر وللخادم الذي يعطي الفقير (ق [4] عن عائشة) [2].
498 - " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره (ق د) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا أنفقت الزوجة [3] من بيت زوجها عن غير أمره) المراد بالإنفاق هنا وفيما سلف الصدقة (فلها نصف أجره) فيه دليل على جواز إنفاق الزوجة من غير أمر الزوج إلا أنه قد عارضه حديث أبي أمامة عند الترمذي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الإطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" [4] وقد يجمع بينهما بأن المرأة إذا علمت من زوجها عدم كراهية الإنفاق جاز لها من غير رأيه ولها نصف الأجر وإن لم تظن سماحته حرم عليها الإنفاق كما يرشد إليه حديث أسماء قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما [1] في المطبوع "كسب". [2] أخرجه البخاري (1437) ومسلم (1024) وأبو داود (1685) والنسائي (5/ 65) والترمذي (671) وابن ماجه (2294). [3] في المطبوع "المرأة" بدل "الزوجة". [4] أخرجه ابن ماجه (2295) وأحمد (5/ 367) والترمذي (670) وإسناده حسن كما قال الترمذي.
اسم الکتاب : التنوير شرح الجامع الصغير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 606