وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم: عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس: "أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ".
وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري [1]، ومسلم [2]، وأبو داود [3] والنسائي [4].
وأخرج الشافعي: أيضًا في كتاب القديم: عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن بُشيْر بن يسار مولى بني حارثة، أن سويد بن النعمان أخبره "أنه خرج مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء -وهي أدنى خيبر- فنزل للعصر؛ ثم دعى بالأزاود فلم يؤت إلا بالسويق؛ فأمر به فثري ثم صلى ولم يتوضأ".
قوله "فَثُرِّىَ": أي بُلَّ بالماء.
وهذا حديث صحيح، أخرجه البخاري [5]، والموطأ [6]، والنسائي [7].
وفيه: "فثري وأكل وأكلنا، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المغرب فمضمض ومضمضنا, ولم يتوضأ".
وهذا يدل على أن الوضوء إن أطلق في أكل ما مست النار؛ فإنما يراد به غسل الفم واليد. [1] البخاري (207). [2] مسلم (354). [3] أبو داود (187). [4] لم أجده عنده بهذا الإسناد المذكور والمتن، وقد عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف (5/ 106) وقال: حديث النسائي في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم. [5] البخاري (215). [6] الموطأ (1/ 52 رقم 20). [7] النسائي (1/ 108 - 109).