وأخرج الشافعي في سنن حرملة، عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه مختصرًا من حديث [جابر] [1].
وقد أخرجه: أبو داود [2]، والترمذي [3]، والنسائي [4] أنه قال: "ذهب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت لهم شاة مصلية، قال: فأكل فأكلنا، ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى؛ ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم كانت العصر فصلى ولم يتوضأ".
رواه الشافعي مختصرًا ثم قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر.
وهذا الذي ذكره الشافعي محتمل، وذلك لأن صاحِبَي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر، عن جابر في الصحيح، مع كون إسناده من شرطهما, ولأن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قد رواه أيضًا عن جابر، ورواه عنه جماعة إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد، عن عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه فذكر هذا الحديث.
فإن لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ السَّمَاعِ فيه وَهْمًا من ابن جريج؛ فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح، واللَّه أعلم.
قال الشافعي: قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مما مست النار، وإنما قلنا: لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ، ألا ترى أن عبد اللَّه بن عباس إنما صحبه بعد الفتح، يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يترضأ؛ وهذا عندنا [1] بالأصل [لجابر] والصواب ما أثبتناه. [2] أبو داود (1091) من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عنه بنحوه. [3] الترمذي (80) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عنه بنحوه. [4] أخرج النسائي الرواية المختصرة وقد سبق تخريجها.