responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 241
إلا أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وطئها دون الفرج وانتشر عليه العضو انتقض الوضوء.
وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: إن لمسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة فلا.
حكى ذلك عن النخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وفيه وجه لأصحاب الشافعي.
وقال داود: إن قصد لمسها انتقض، وإن لم يقصد فلا.
وقال ابنه: لا ينتقض بحال، وروى مثل ذلك عن الثوري.
وأما ذات المحرم: كالأم، والأخت، والبنت ففيها قولان، وأما العجائز ففيهن وجهان، بناء على القولين في المحارم، كذا قال أبو إسحاق، وابن الصباغ.
والذي جاء في كتاب الغزالي قال: المحرم والصغيرة فيهما قولان:
أصحهما: أنه لا ينتقض لذهاب الشهوة.
والعجوزة الهرمة: ينتقض بلمسها الوضوء.
واللامس ينتقض وضوؤه قولًا واحدًا.
وفي الملموس قولان.
ومستند الخلاف بين من نقض باللمس، ومن لم ينقض به أن من نقض جعل الملامسة التي في الاية عبارة عن الجس؛ ومن لم ينقض به جعل الملامسة عبارة عن الجماع خاصة، وهو بعيد فإن اللغة لا تساعده على ذلك.
وقد استدل من لم ينقض به بحديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ بعض

اسم الکتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي المؤلف : ابن الأثير، أبو السعادات    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست