responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 169
عائشة [1]، رضي الله عنها، فأعلمته بالأمر على نصّه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف واستقر الحكم في الدين، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أحد من المسلمين، إلا أنه وقعت للبخاري، في جامعه، كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال: (وَالغُسْلُ أَحْوَطُ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا ذلِكَ لِاخْتِلَافِهِمْ) [2] وهذا خطأ فاحش [3]، كيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من الأحاديث ما أوردناه؟ فإن قيل اختلفت الأحاديث في ذلك كما قدمتم وجهل المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقى الإِشكال فتعين الاحتياط، فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنا نقول ماجهل التاريخ لأن الصحابة قد صرحت بأن المتقدم كان (المَاءُ

[1] ورد ذلك من حديث أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه: (أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوساً فذَكروا مَا يُوجِب الغسْلَ فاختلفَ في ذلِك رَهْطٌ من المهاجِرينَ وَالَأنْصَارِ، فقال الأَنصَارِيّون: لا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفَقِ أَوْ مِن المَاءِ، وَقَالَ المُهَاجِرُون: إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، قَالَ أَبُو موسَى. فَأَنا أُشفِيكُمُ مِنْ ذلِكَ قَالَ: فَقمُتُ فَاستَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ، أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤمِنِينَ إِنَي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيْكِ، فَقَالَتْ. لَا تَسْتَحِي .. قُلْتُ: مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ .. قَالَتْ: إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَد وَجبَ الغُسْلُ). مسلم في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: 1/ 271، والموطأ 1/ 46 موقوفاً.
[2] صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة: 1/ 81.
[3] أقول: رحمه الله رحمة واسعة فقد شنَّع هنا على البخاري وعليه وعلى داود في العارضة، وهذا مما لا ينبغي لمثله مع أجلَّاء العلماء. فقد قال في العارضة: انعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وما خالف في ذلك إلا داود ولا يُعبأ به فإنه لولا الخلاف ما عُرف وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك، وحكمه أن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلّ علماء المسلمين معرفة وعدلاً .. إلى أن قال: ويحتمل قول البخاري الغسل أحوط .. وهو باب مشهور في أصول الفقه وهو الأشبه بإمامة الرجل وعمله. العارضة. 1/ 169 - 170.
ورد الحافظ كلام ابن العربي بقوله: أما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادَّعى ابن القصّار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضاً؛ فقد قال الخطابي إنه قال به من الصحابة جماعة، فسمّى بعضهم، قال: ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضاً فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة وعن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب.
فتح الباري: 1/ 398.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست