responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 168
الغسل. وأما السنة فقول عائشة رضي الله عنها. "إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَاغْتَسَلْنَا" [1]. فبيَّنت، رضي الله عنها، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، رضي الله عنها، أن رجلاً سأل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأَفْعَل أَنَا ذلِكَ وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ" [2] فأحاله، - صلى الله عليه وسلم -، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثاً بما روى أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه، أن النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا جَلَسَ [3] بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعِ ثُمَّ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" [4] فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى

[1] رواه الترمذي: 1/ 180، وابن ماجه: 1/ 199، والشافعي في مسنده: 1/ 38، وأحمد في المسند: 1/ 161 كلهم من طريق القاسم ابن محمَّد عن عائشة موقوفاً عليها، وقالت: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - فَاغْتَسَلْنَا.
ورواه الدارقطني في السنن عن القاسم بن محمَّد عن أبيه عن عائشة: 1/ 111، 112. ورواه أحمد من طريق عبد الله بن رياح أنه دخل على عائشة: فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك؟ فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت نحوه موقوفاً. المسند: 6/ 265.
وقال الحافظ في التلخيص: صحَّحه ابن حبان وابن القطان وقال أعلّه البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. ورواه غيره عن عبد الرحمن مرسلاً، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمَّد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي قال: ولا يخلو الجواب من نظر. التلخيص: 1/ 142، وصححه من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر. انظر تعليقه على سنن الترمذي: 1/ 181، والشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة: 2/ 260 وفي إرواء الغليل: 1/ 121. قلت: وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ. مسلم: 1/ 272.
[2] مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: 1/ 272 من رواية جابر ابن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة. والدارقطني في السنن: 1/ 112.
[3] في "م" زيادة الرجل.
[4] متفق عليه.
البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان: 1/ 80، ومسلم في الحيض، باب نسخ الماء من الماء: 1/ 271، وأبو داود: 1/ 148، والنسائي: 1/ 110. وأحمد. انظر الفتح الرباني: 2/ 114، والدارقطني: 1/ 113، والبيهقي 1/ 163.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست