responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 170
مِنَ المَاءِ) [1] وأن المتأخر وجوب الغسل من التقاء الختانين.
الثاني: أن "اَلمّاءُ مِنَ المَّاءِ" وعدم الغسل من التقاء الختانين ليس فيه فائدة محددة؛ لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وعدم تعلّق الحكم بالأسباب، ثم جاء بعد ذلك وجوب الغسل من التقاء الختانين فكانت فائدة محدّدة وحالة ثانية فقضي بها على ما قبلها.
فإن قيل كيف خفي على عثمان، رضي الله عنه، حتى كان يفتي بأن الماء [2] من

[1] ورد ذلك صريحاً من حديث الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: (إنَّمَا كَانَ اَلمَاءُ مِنَ اَلمَاءِ رِخْصَةً في أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ نهى عنها) وقال الترمذي حسن صحيح: 1/ 184 - 185.
ورواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبيّ بن كعب أنجره أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إنّما جعل ذلك رخصة للناس: في أول الإِسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، قال أبو داود يعني الماء من الماء. أبو داود: 1/ 146، وأحمد من طريقين: الأولى مثل رواية الترمذي: والثانية مثل رواية أبي داود. الفتح الرباني: 2/ 111، وابن خزيمة: 1/ 112. قلت: وقول ابن شهاب في السند السابق حدثني من أرضى قال فيه ابن خزيمة يشبه أن يكون أبا حازم سلمة ابن دينار. ورواه ابن حبان. انظر موارد الظمآن ص 80.
وقال ابن حبان: تتبعت طرقه فلم أرَ أحداً بالدنيا رواه عن سهل بن سعد إلا أبا حازم فيشبه أن يكون الرجل الذي قال فيه الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم، نقل ذلك عنه الشيخ البنّا في الفتح الرباني: 2/ 111، والبيهقي في السنن: 1/ 165.
وقال الحافظ: جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل، ثم حكى كلام ابن خزيمة السابق ثم قال: وفي رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل بن سعد، فهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه. التلخيص: 1/ 135.
وقال الحازمي: هذا حديث يختلف فيه عن الزهري وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي أخرجه أبو داود. الاعتار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 33.
وقال الشافعي: حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ اختلاف الحديث بهامش الأم: 8/ 495، وجزم الزيلعي بنسخه. نصب الراية: 1/ 81، وقال الحافظ ذهب الجمهور إلى نسخ حديث الماء من الماء. تلخيص الحبير: 1/ 135، وقال أيضاً الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. فتح الباري 10/ 399.
درجة الحديث: صححه الترمذي وأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: 1/ 185، وقال فيه الشافعي صحيح الإِسناد، وقد وثَّق رجاله ابن حجر، وقال الحازمي هو محفوظ وقال البيهقي بعد سياقه له وقد رويناه بإسناده آخر موصولاً صحيحاً عن سهل بن سعد.
[2] البخاري في كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة: 1/ 80 من حديث زيد بن خالد الجهني، إنه سأل عثمان بن عفان: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ، قال عثمان: "يَتَوَضَّأ كَمَا يَتَوَضَّأ لِلْصلاَةِ =
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست