responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1130
مرتبته، فتركت الملائكة السلام عليه ثم تاب فعادت إلى السلام عليه [1].
الفصل الثاني: قلنا هذا الذي ذكر النبي- صلى الله عليه وسلم - من التداوي والأدوية ذكر العلماء أنه خرج على أحد قسمي الطب، والطب عندهم قسمان: الطب القياسي وهو يوناني، والطب التجاري وهو طب الهند والعرب فخرجت أجوبة النبي- صلى الله عليه وسلم - على مذاهب أهل التجربة لتأتي العرب بما كانت تعتاده دنواً منها وتقريبًا للمرام عليها.
الفصل الثالث: هذه الأصول التي ذكر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هي جماع أبواب الطب ما أشرنا إليهِ منها ومَا تركنا وذلك أن الأمراض إنما تكون بغلبةِ الدمِ أو بالأخلاطِ حتى ينحرف البدن عن سنن الاعتدال الذي أجرى الله تعالى العادة باستمرارِ الصحة معه فإن تتبع الدم فدواؤهِ الاستخراج والحجامة نوع من خروجه وقد احتجم - صلى الله عليه وسلم - [2] ولم تنقص منزلته وأما سائر الأخلاط فدواؤها الإِسهال والعسل أصلٌ فيه ولذلك لا يخلو معجون منه واتفقوا على أن السكنجبين [3] هو شراب الطب وحده وغيره من الأشربةِ إنما هو تركيب أدوية، وأما الكي فهو من أنواع الطب ولكنه لرهبته هو آخر الأدويةِ فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. وقد قال

[1] روى مسلم من حديث مطرف قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم عليّ حتى اكتويت فتُركت ثم تركت الكي فعاد. مسلم في كتاب الحج (1226).
قال الحافظ النهي عن الكي محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطراً فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح وقال ابن قتيبة الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من إكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع، والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق.
وحاصل الجمع أن الفعل يدلّ على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذلك الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقًا إلى الشفاء. فتح الباري 10/ 155.
[2] روى أبو داود من حديث أبي الزبير المكي عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم على وركه من وثء كان به، أبو داود (3863) والنسائي في المناسك حديث (2851) والوثء شبيه بالخلع وليس به.
[3] السكنجبين هو أول ما ركب وجعله أبو قراط ما ركب من حامض وحلو فسماه سركنجبين يعني خل وعسل وعرب فحذفت راؤه واختار ابن سينا أن يركب من النحل والعسل في أيام البرد وأن يختار بحسب الفصول من التمر الهندي والليمون والأترج والسفرجل مضافًا إلى كل واحد منها العسل أو أي حلو كالسكر أو الدبس فقد بان لك انقسام السكنجبين بحسب مادته وزمنه وقد ذكروا له منافع لا تكاد تحصى سواء لحفظ الصحة أو رفع المرض. انظر تذكرة داود الأنطاكي 1/ 211 ملخصاً.
اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 1130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست