responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 370
خصمه يسلم له الإِحتمال، لكنه يدعي أنّه مرجوح فيقوي رجحان مقابله ولا يدفع بالصدر، ودعواه أن الرِّواية المذكورة تعارض ما في السُّنَّة عجيب، وإنّما هي مبينة للمراد منه.
وقوله: على أن ابن حبّان ... الخ أعجب في العقد ما مضى، وذلك أن الكلام إنّما هو في حديث عبادة الذي أخرجه الأئمة لا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم ومن معه ولم يخرجه البخاريّ.
ثمّ قال (ح): وقد أخرج ابن خزيمة عن محمّد بن الوليد عن سفيان حديث الباب بلفظ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقَراءَةِ فَاتِحَة الكِتَابِ" فلا يمتنع أن يقال: أنه نفي بمعنى النّهي: أي لا تصلوا إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب، وهو نظير ما رواه مسلم من حديث عائشة: "لَا صَلَاةَ بحَضْرَةِ طَعَامٍ" وهو عند ابن حبّان بلفظ: "لَا يُصَلِّ أحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ" [793].
قال (ع): هذا النظير ليس بصحيح فإن لفظ ابن حبّان: "لا يصلّي" بإثبات الياء، فهو نفي الغائب، وكلام هذا الشارح يدلُّ على أنّه لا يفرق بين النفي والنهي [794].
والعجب منه أنّه يدعي أن لفظ ابن حبّان بإثبات الياء ليصح دعواه أنّه نفي، وفيه إشارة إلى أن الشارح نقله بدون الياء على أنّه نهي، فما وجه الدلالة على أن الشارح لا يفرق بين النفي والنهي؟!.
ثمّ قوله: نفي الغائب ما الحامل له عليه مع أنّه خطاب الحاضرين سواء كان بصيغة النفي أو بصيغة النّهي.

[793] فتح الباري (2/ 242).
[794] عمدة القاري (6/ 12).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست