responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 371
166 - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية
[قال (ح): وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية].
قال (ع): لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية [795]. وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه, فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.
ثمّ قال (ع): قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.
فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى [796].
والكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.
ثمّ قال (ع): روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في

[795] عمدة القاري (6/ 46) ورد بذلك على قول الحافظ في الفتح (2/ 260) وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية، ولا أدري هل سقط هذا من النسخ الثلاث أم تركه الحافظ، ويظهر أنّه سقط لأنّه كتب في أوله قال (ح) وقد كتبنا بدل ذلك (ع).
[796] عمدة القاري (6/ 46).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست