responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 369
كلامه ثمّ قال: وأعجب من هذا بعضهم من الذين يدعون أن لهم يدًا طولى
في هذا الفن، كيف يقول: يتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر فكيف يجترىء بهذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع، فأي حديث في الجهر صح عنده حتّى يقول هذا القول [790].
قال (ح): في الكلام على حديث عبادة: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقرأ بفَاتِحَةِ اْلكتَاب" بعد أن نقل كلام ابن دقيق العيد في معنى قوله "لَا صَلَاةَ" وقول من حملَه على نفي الإِجزاء، ومن حمله على نفي الكمال، وقول من توقف في ذلك وذكر سبب التوقف إلى أن قال عن الذي توقف إنَّ دعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخر، قاله ابن دقيق العيد.
وفي هذا نظر لأنا سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة، فالحمل على أقربهما إلى الحقيقة أولى. ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة, لأنّه السابق إلى الفهم، ولأن الكمال لا يستلزم نفي الإجزاء من غير عكس فيكون أولى. ويؤيده من رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لا تجزئ صلاة .... الخ [791].
قال (ح): لا نسلم أن أقرب نفي الإجزاء أقرب إلى الحقيقة لأنّه محتمل لنفي الفضيلة، ودعوى التأييد بما ذكر مردودة لأنّه ليس فيه من القوة ما يعارض ما أخرجه الأئمة على أن ابن حبّان قد ذكر أنّه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة لذلك إِلَّا شعبة، ولا عنه إِلَّا وهب بن جرير. انتهى [792].
وقوله: لا نسلم ... الخ، مكابرة وتعليله بأنّه محتمل لا يفيد لأنّ

[790] عمدة القاري (5/ 291).
[791] فتح الباري (2/ 241).
[792] عمدة القاري (6/ 11).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست