اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 293
"المسألة التاسعة" أنه استدل المصنف: والبخاري، وغيرهما رحمهم الله تعالى بعموم رواية الصحيحين والمصنف "عند كل صلاة" ورواية المصنف، وابن خزيمة والحاكم "عند كل وضوء" على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، عند صلاة الظهر وصلاة العصر، وعند الوضوء في ذلك الزمن. وهو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والمزني، وأكثر العلماء، وقال النووي في شرح المهذب: إنه المختار، وقد روى أبو داود، والترمذي، وحسنه من حديث عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتسوك ما لا أحصي وهو صائم"، وقال الشافعي رحمه الله: يكره بعد الزوال للصائم، قال ابن دقيق العيد: ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف، وفيه بحث. انتهى نقله العراقي في طرحه جـ 2/ ص 65.
قال الجامع: ويأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسألة التالية إن شاء الله.
"المسألة العاشر" في مذاهب العلماء في السواك للصائم بعد الزوال:
قال النووي رحمه الله تعالى: مشهور مذهبنا أنه يكره له بعد الزوال، وحكاه ابن المنذر عن عطاء، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه [1] ابن الصباغ أيضا عن ابن عمر، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن، قال ابن المنذر: ورخص فيه في جميع النهار النخعي، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، ومالك، وأصحاب الرأي، قال: ورُوي ذلك عن عمر، وابن عباس، وعائشة، رضي الله عنهم.
واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار: بالأحاديث الصحيحة [1] قوله: وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر الثابت عنه خلافه، كما قال البخاري في باب اغتسال الصائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، نعم حكلاه الموفق في المغني عن عمر ثم حكى عن عمر رواية أخرى أنه لا يكره، قاله الأذرعي، اهـ هامش المجموع.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 293