اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 294
في فضله، ولم ينه عنه، واحتجوا بما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي، قال: قلت لعاصم الأحول: أيستاك الصائم أول النهار وآخره؟ قال: نعم، قلت: عمن؟ قال: عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: ولأنه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة.
قال: واحتج أصحابنا يعني الشافعية بحديث أبي هريرة في الخلوف، وهو صحيح وبحديث عن خَبَّاب بن الأرتِّ رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة" رواه البيهقي، ولكنه ضعيف، وبين ضعفه.
واحتجوا بأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته، كدم الشهيد، وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار، وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف باتفاقهم، وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك. اهـ المجموع جـ 1 / ص 279. بتغيير يسير.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: في شرح حديث عامر بن ربيعة المتقدم: ما نصه: والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت، وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث الخلوف.
وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره، واختاره جماعة من أصحابه: منهم أبو شامة، وابن عبد السلام، والنووي، والمزني، قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى: وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك، ولا يوافَقُ
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم الجزء : 1 صفحة : 294