responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 292
المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. نقله في الفتح جـ 5/ ص 32.
"المسألة الثامنة" أنه استدل بهذا الحديث من قال بجواز الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، قال النووي: وهو مذهب أكثر الفقهاء أصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار.
ووجه الاستدلال كما قال ابن دقيق العيد: أنه جعل المشقة سببا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب الوجوب عدم ورود النص، لا وجود المشقة. قال: وفيه بحث. قال الحافظ وهو كما قال، ووجهه أي وجه البحث أنه يجوز أن يكون إخبارًا منه - صلى الله عليه وسلم - بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيكون معني قوله: "لأمرتهم"، أي عن الله بأنه واجب. قاله في الفتح جـ 5/ ص 32.
وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته العدة على كلام ابن دقيق العيد هذا: ما نصه: أقول: في صحة الاستدلال به على ما ذكر من الإجتهاد بأن يقال: لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة، لم لا تكون هي عدم أمر الله به؟ والحكمة في عدم أمره تعالى بإيجاب السواك هي المشقة فعلل - صلى الله عليه وسلم - بعلة العلة مع عدم كمال الإثابة عليه كإثابة الصلاة والجهاد، فلا يقال هذا ينافي ما سلف من أنه وقع التكليف بما فيه مشقة، وحينئذ فيكون المراد لولا عدم أمر الله بإيجاب السواك لأعلمتكم بوجوبه، لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء عليكم [1] من المشقة، وتكون فائدة هذا الإخبار منه - صلى الله عليه وسلم - الحث على السواك، وأنه لو أمر بإبلاغ الأمة إيجابه لأبلغهم، ولما سأل التخفيف عنهم في شأنه، والإعلام بأنه تعالى رؤف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم ورفقا، وإلا فأسباب الإيجاب متعددة، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على ما ذكره. اهـ العدة جـ [1]/ ص 280.

[1] أي رفقًا بكم.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست