responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 291
عليهم الوضوء" وكذا قال البيهقي في السنن في حديث ابن عباس: "مالي أراكم تأتوني قلحا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك" .. الحديث، فدل ذلك علي تقدير ثبوتها على أن المنفي أمر الإيجاب، لا الأمر الذي محمله الندب.
والوجه الثالث: أن بعض الروايات، وإن دلت على أن المنفي الأمر بمطلق السواك فقد دلت رواية الشيخين، والنسائي، وغيرهم على تقييد ذلك بكونه مع كل صلاة، والمنفي مع القيد غير المنفي مطلقا، وليس في قوله: "لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو عند كل وضوء، أنه لم يأمرهم به، ولو في اليوم مرة، أو في الشهر، أو في السنة أو في العمر، فلا تعارض حينئذ. والله أعلم.
"المسألة الخامسة" قال الحافظ العراقي رحمه الله: استدل به أيضا على أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف بين الأصوليين، قال صاحب المفهم: والصحيح أنه مأمور به؛ لأنه قد اتفق على أنه مطلوب، ومقتضاه كما حكاه أبو المعالي [1]، قال النووي: ويقال: في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب. اهـ طرح جـ 2/ ص 64.
"المسألة السادسة" قال الحافظ رحمه الله تعالى: استدل به على أن الأمر يقتضي التكرار لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة، وإنما المشقة في وجوب
التكرار، وفي هذا البحث نظر؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة. اهـ فتح جـ 5/ ص 32.
"المسألة السابعة" قال المهلب رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن

[1] قوله: ومقتضاه كلما حكاه أبو المعالي. هكذا نسخة الطرح، وهو كلام فيه سقط فليحرر. والله أعلم.
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى المؤلف : الإتيوبي، محمد آدم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست