responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 448
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أبو داود وفيه راو لم يسم.
الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا، جاء ذلك عن عطاء، وطاوس ومجاهد، وكان الحجة فيه حديث ابن عمر نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم -بالفاء، والدال المشددة- وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث.
الرابع: يكره مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس.
الخامس: يجوز ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار في لبسه - صلى الله عليه وسلم - الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج.
السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، لكن يعكر عليه حديث المغيرة.
السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبًا ما تكون ذات خطوط حمر وغيرها، قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعًا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفًا، وقال الطبري: الذي أراه بمواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلَّا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثمًا، وفي مخالفة الزي ضربًا من الشهرة، قال الحافظ: وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن، قال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن =

اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست