responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 447
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله: "عن جابر بن سمرة":
ابن جنادة بن جندب السوائي، كنيته أبو خالد ويقال: أبو عبد الله، صحابي مشهور، كان هو وأبوه من حلفاء بني زهرة، شهد الخطبة بالجابية، وفتح المدائن يقال: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق، وهو الذي روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح خده، فكان الخد الذي مسحه أحسن، أخرجه مسلم في صحيحه.
قوله: "في ليلةٍ إضحيان":
أي ليلةٍ مضيئةٍ مقمرة، يقال: ليلةٌ إضحيان وإضحيانة إذا كانت مضيئة، قال ابن الأثير: الألف والنون زائدتان.
قوله: "وعليه حلة حمراء":
وفي حديث هلال بن عامر، عن أبيه عند أبي داود بإسناد جيد: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر، وفي الحديث مسألة تتعلق بأحكام اللباس، وهي حكم لبس الثوب الأحمر، اذكرها هنا باختصار لكون المصنف لم يفرد كتابًا لأحكام اللباس، قال الحافظ في الفتح: تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال:
الأول: الجواز مطلقًا، جاء ذلك عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي والشعبي، وأبي قلابة، وأبي وائل، وطائفة من التابعين.
الثاني: المنع مطلقًا: لحديث عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، والبزار وقال: لا نعلمه إلَّا بهذا الإِسناد وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه، ولحديث رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال: ألا أرى هذه العمرة قد غلبتكم، قال فقمنا سراعًا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا، أخرجه =

اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست