اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول الجزء : 1 صفحة : 319
وقال عروة في كتاب مسلم: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ} الآية [البقرة: 159] [1].
والصواب قول عروة يعني: لئلا يتكل الناس، ذكر النهي عن الكتمان أوجب عليه الحديث به مخافة إثم الكتمان.
قول عمر - رضي الله عنه - في البخاري في حديث الجنين: "أَنْتَ مَنْ نشْهَدُ مَعَكَ" [2] كذا لبعضهم بالنون، أي: أنت سمعته أو أنت شاهد واحد من يشهد معك حتى تتم الشهادة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه.
وفي وصية الأمراء: "فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا" بتاء المخاطب "ذِمَّتَكُمْ" [3] بالكاف، كذا لهم، وعند العُذْرِيّ: "فَإنَّهُمْ أَنْ يُخْفِرُوا" وهو خطأ، قاله شيخنا أبو الفضل [4]، وليس عندي كما قاله، بل الأصوب: "فَإِنَّهُمْ"؛ إذ المسلمون ممنوعون من إخفار ذمة الله أو ذمتهم؛ لأنه عهدٌ يجب الوفاء به، لكنه - صلى الله عليه وسلم - صان ذمَّة الله من أن يخفرها الكافرون، يقال: أخفرت العهد والذمة إذا لم توف بها، وخفرت بغير ألف إذا عقدت له ذمة وعهدًا.
وفي حديث ابن مثنى وابن بشار: "مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ" [5] كذا هنا في كتاب الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن عيسى، وعند غيره: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وأنا ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتّينَ" [6]، وهو الذي في كتب كافة شيوخنا، وفي بعض الروايات: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَهُمَا ابْنَا [1] مسلم (227/ 6). [2] البخاري (6906، 6908)، مسلم (1683) من حديث المغيرة، وفيها: "ائتِ" بدل: "أَنْتَ"، وانظر "اليونينية" 9/ 11. [3] مسلم (1731) عن بريدة، وفيه: "ذِمَمَكُمْ".
(4) "مشارق الأنوار" 1/ 128. [5] مسلم (2352/ 120) عن معاوية. [6] السابق.
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول الجزء : 1 صفحة : 319