responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 301
موضوع الإجازة والمناولة بينهما ترابط فإذا لم يناوله كتابا ولم يعره إياه فهذا إنما هو إجازة فقط، رجع إلى القسم الذي قبله، وهذا هو الذي عليه العمل، ليس هناك مناولة.
إذا جئت إلى شخص تريد أن تروي عنه الآن ما يناولك كتابا إنما يكتب لك ورقة، أو يسجل لك كلامه في مسجل أو ربما أذن لك إذنا بأن يقول: أجزتُ لك أن تروي عني.
هذا هو الموجود وليس هناك مناولة الآن في الإجازة، المناولة متى كانت؟ في العصور المتقدمة، وكلما يتأخر الزمن؛ لأنه لا يمكن أن يناولك مخطوطات بكافة كتب السنة ما يمكن هذا، وإنما هي إجازات.
تكلم ابن كثير بعد ذلك على قوية ماذا يقول، وما ذكرته قبل قليل أنهم اصطلحوا على "أنبأنا" في الإجازة، ويقول: إنْ بيَّن ذلك فيقول: "أنبأنا إجازة" فهو حَسَن، وإلا فإنه لا بأس بالإطلاق.
ونقل عن بعض المحدثين أنهم أجازوا إطلاق "أخبرنا" منهم أبو نُعيم يقول: إنه نوعٌ من التدليس أن يقول: "أخبرنا" أو "حدثنا بالإجازة" نوع من التدليس، ونقل عن الأوزاعي أنه خصها بـ"خبَّرنا" هذه هي المناولة نعم..
القسم الخامس المكاتبة
القسم الخامس المكاتبة: بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإنه أذن له في روايته عنه فهو من المناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معهما إجازة فقد جوّز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من فقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك -والله أعلم-، وجوز الليث ومنصور عن المكاتبة أن يقول: "أخبرنا" و"حدثنا" مطلقا والأحسن أن يكون تقديره بالمكاتبة.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست