اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 300
قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة فهذا كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم.
ولو تجددت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم.
ويقول الراوي بالإجازة: "أنبأنا" فإن قال: "إجازةً" فهو أحسن، وتجوز "أنبأنا" و"حدثنا" عند جماعة من المتقدمين.
وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون: "حدثنا" و"أخبرنا" بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق "حدثنا" ولا "أخبرنا" بل يقيدان، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: "خبَّرنا" بالتشديد.
نعم هذا القسم الرابع الذي هو المناولة، ومعنى المناولة: أن يناوله كتابا ... يعطيه كتابا، فإذا قال له: ارْوِهِ عني فهذه المناولة، وهي أحيانا أيضا في نفس الوقت من القسم الثالث الذي هو الإجازة.
وهذا كما تقدم هو القسم الأول من أقسام الإجازة، هذه المناولة المصحوبة بالإجازة بالإذن بالرواية نقل الحاكم عن كثير من المتقدمين العمل بها، ولكن قول ابن الصلاح: "قد خلط في كلامه عرْض المناولة بعرض القراءة" يقصد: أن الحاكم بعض من نسب إليهم هذا القول الذي هو جواز العمل بها إنما جوَّزوا عرض القراءة الذي هو القسم الثاني، فيقول: إن الحاكم لم يحرر هذا النقل ... هذا الكلام لابن الصلاح -رحمه الله-.
ونقل الحاكم عن جماعة كثيرين أنهم لم يرووه سماعا، وهو صحيح ليس بسماع ... لم يرووه سماعا أي: ليس بسماع هذا أن يعطيه كتابا ويقول له: اروه عني ... منحط عن السماع، لكن العمل على هذا ولاسيما كما ذكرت في العصور المتأخرة.
وتكلم ابن كثير على قضية إذا لم يناوله الكتاب، ولم يُعِرْهُ إياه، هذا هو الذي عليه العمل فيما بعد كما ذكرت في الإجازة.
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 300