responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 302
هذا القسم المكاتبة حقه في الحقيقة أن يُقدم على الإجازة والمناولة لماذا؟ لماذا حقه أن يقدم؟ لأنه أقوى منهما كلها، إذا وَثَقَ المكتُوبُ إليه بخط الشيخ أو بخط الذي كتب، وهذا كما نعرف نحن عُمل به متى؟ الكتابة متى عُمل بها؟ منذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان رسول الله يكتب إلى الآفاق، ويكتب إلى الناس، وأيضا كذلك الخلفاء والصاحبة كتب بعضهم إلى بعض، والتابعون، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الرواية بالكتابة، وهي طريق مشهور حقه أن يقدم لشهرة العمل بها ... شهرة الرواية بها.
وهي أقوى بكثير من الإجازة ومن المناولة؛ لأن هذه يدخلها أمور، أما هذه الكتابة فإذا وثق الشيخ أو وثق المكتوب له بخط الشيخ فهذه كافية، أو هذا عليه العمل، وما ينقل من المنع هذا عن بعض الأصوليين المتأخرين هذا لا التفات له؛ لأنه الموجود في عصر الرواية: كتب فلان إلى فلان … كتب إلى ابن عباس ... كتب ... موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم.
والمحدثون على العمل بها، بل بعضهم جوَّز أن يقول: "حدثنا" و"أخبرنا" في الكتابة، هذا النقل عن الليث بن سعد وعن منصور بن المعتمر أنهما جوزا أن يقول: "حدثنا" و"أخبرنا". نعم.
القسم السادس الإعلام
القسم السادس الإعلام: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، وقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وانقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية: لو أعْلَمَهُ بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه
إن هذه طريقة من طرق التحمل، وهو أن يقول: ربما يجلسون في مجلس فيقول الشيخ للتمليذ: أنا أروي هذا الكتاب ليُعلمه بذلك دون أن يأذن له بروايته، فهذا يقولون: يجوز الرواية بهذا كما ذكرت قبل قليل أنه يجوز له أن يروي عنه؛ لأنه هذا العلم حق للجميع.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست