responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 251
الشّافعيّة كإمام الحرمين الجوينيّ [1] والغزّاليّ [2]، وهو الرّواية الثّانية عن أحمد بن حنبل [3]، واختيار ابن حزم الظّاهريّ [4].
واستدلال أصحاب هذا المذهب بما سبق تأصيله أنّ السّنّة وحي كالقرآن، وما فرض الله عزّ وجلّ من طاعة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع بأنّ بيان النّبيّ صلى الله عليه وسلم للقرآن حجّة ملزمة كالقرآن، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النّحل: 44]، والنّسخ بيان [5].
ومثال المنسوخ حكمه من القرآن بسنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى [البقرة: 180].
ففرض الوصيّة للوالدين بهذه الآية منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث» [6].

[1] انظر: «البرهان» للجوينيّ (2/ 1307)، «التّلخيص» له (2/ 520).
[2] انظر: «المستصفى» للغزّالي (ص: 147).
[3] انظر: «الواضح» لابن عقيل (4/ 290).
[4] انظر: «الإحكام» لابن حزم (4/ 107 - 108)، «المحلّى» له (1/ 52).
[5] انظر: «السّنّة» لابن نصر المروزيّ (ص: 69 - 70)، «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: 229 - 230)، وما ذكرته من المصادر في التّعليقات على هذا المذهب.
[6] حديث صحيح. أخرجه أحمد (36/ 628 رقم: 22294) وأبو داود (رقم:
2870، 3565) والتّرمذيّ (رقم: 2120) وابن ماجة (رقم: 2713) من طرق عن إسماعيل بن عيّاش، حدّثنا شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجّة الوداع، فذكره.
قلت: وإسناده جيّد، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن»، وهو حديث مشهور له شواهد.
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست