responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 250
أن بيّنت وجه ذلك [1].
وظنّ بعض العلماء أنّ مذهب الشّافعيّ ومن وافقه إنّما هو لأجل
عدم وجود المثال له: أن تكون في كتاب الله آية قد نسخت بسنّة، وهذا الظّنّ خطأ، من جهة أنّ الشّافعيّ قد فسّر استدلاله وبيّنه، وليس فيه شيء من هذا، ثمّ إنّ مثاله سيأتي، وإن كان الشّافعيّ قد تأوّله.

المذهب الثّاني: صحّة نسخ الآية بسنّة.
وهذا مذهب الحنفيّة [2]، وطائفة من المالكيّة [3]، واختاره بعض أعيان

[1] انظر ما تقدّم (ص: 218 - 220).
وقد وضع بعض الحمقى في هذه المسألة حديثا: فأخرج ابن عديّ في «الكامل» (2/ 443) والدّارقطنيّ (4/ 145) وابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» (رقم: 190) ونصر المقدسيّ في «تحريم نكاح المتعة» (رقم: 33) والحازميّ في «الاعتبار» (ص: 58) من طريق محمّد بن داود القنطريّ، حدّثنا أبو عبّاد جبرون بن واقد الإفريقيّ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزّبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله لا ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا».
قال ابن عديّ: «منكر» ووافقه الحازميّ، وقال الذّهبيّ في «الميزان» (1/ 388): «موضوع»، وقال في جبرون: «متّهم، فإنّه روى بقلّة حياء ... » فذكر هذا الحديث.
[2] انظر: «المغني في أصول الفقه» للخبّازيّ (ص: 255)، «شرح المنار» لابن الملك (2/ 717)، «النّاسخ والمنسوخ» للنّحّاس (ص: 53)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 259).
[3] انظر: «الإحكام» للباجيّ (ص: 350 - 356، 358 - 359)، «الواضح» لابن عقيل (4/ 259)، «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: 182).
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست