responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 237
قال: ولو كان لرجل أكّارٌ يعمل في أرضه, فقال له: أقرضني ما أبتاع به بقرا, لم يقرضه.
قال: ولو قال له رجل: أقرضني ألف درهم, وادفع إلي أرضك أزرعها على الثلث. كان خبيثا.
قال: ولو أقرضه طعاما ببغداد, فقضاه طعاما بالكوفة على غير شرط جاز. فإن أقرضه طعاما ببغداد, وشرط عليه أن يقضيه الطعام بالكوفة؛ لأن الطعام بها أغلى, كان مكروها.
ومن كان له على رجل طعام قرضا, لم يبعه من غيره قبل قبضه قولا واحدا. واختلف قوله في بيعه من الذي عليه الطعام قبل قبضه منه على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما, ومنع منه في الأخرى إلا بعد قبضه.
قال: ولو استقرض منه فلوسا وقيمة كل عشرين فلسا دانق, فصارت قيمة كل عشرة فلوس منها دانقا كان له عليه عشرون فلسا.
ولا بأس باستقراض سائر الحيوان, وكُره استقراض بني آدم. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلف بعيرا, ولم يستسلف عبدا ولا جارية.
قال: ولو استقرض من رجل عشرة دراهم وزنها كعددها, لم يجز أن يأخذ منه عشرة دراهم, عددها أكثر من وزنها, إذا كانت تجوز في ذلك البلد برؤوسها.
قال ولا بأس بتسعين دينارا بمئة دينار والوزن واحد, إذا كانت لا تنفُق في مكان إلا بالوزن. فأما إن كانت تنفُق في مكان برؤوسها فلا.
قال: ولو أراد رجل أن ينقد نفقة عياله, فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله, فلا بأس, إذا لم يأخذ عليها شيئا.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست