responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 236
ذلك أفضل من بعض. فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل, فلا بأس به, وإن لم يوزن, قال: والوزن في الخبز والخمير أحب إلي. قال: وقد سهل قوم في أن يأخذ الأصغر ويعطي الأكبر, فإذا لم يكن على مواطاة, فلا بأس.
ولا خير في قرضِ جر منفعة, إلا أن يعطيه صاحبه بطيب من نفسه على غير مواطأة أول دفعة على ما بينا.
ولو أقرض رجلا قرضا, فأهدى إليه هدية, لم يقبلها إلا أن يكافئه أو يحبسها من دَينه, إلا أن يكونا ممن جرت العادة بينهما أن بتهاديا قبل ذلك, فليس به بأس, وهو قول أنس.
ولو استضاف رجلٌ غريما له, ولم تكن العادة جارية بينهما قبل القرض بذلك, حسب له ما أكل.
ومن كان له على رجل قمح أو زيت, فطلبه ولم يكن عنده, لم يُقرضه دراهم يبتاع ذلك بها ويقضيه, فإن فعل كان مكروها غير محرم.
قال: فأما إن كان له على رجل ألف درهم أفلس, فأقرضه صاحب الحق ألفا أخرى على أن يردها عليه والألف الأولى في كل شهر شيئا معلوما جاز. وكذلك لو كان له على رجل مال فأفلس, فقال صاحب الحق له: أعطني رهنا, وأعطيك مالا تعمل به وتقضيني. جاز ذلك.
ولو أقرضه قرضا, ثم استعمله عملا لم يكن يستعمله مثله قبل القرض, كان ذلك قرضا جر منفعة. وكذلك لو قال له رجل: أقرضني درهما لأسكن دراك, وأزيدك في الأجرة. لم يجز؛ لأنه قرض جر منفعة.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست