responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 238
باب الحبس
ولا يتم الحبس حتى يخرجه المحبس عن يده. فإن مات قبل إخراجه وحيازته بطل وكان ميراثا.
ومن وقف جميع ماله في صحته على وارث وغير وارث جاز. وإن وقف في مرض موته جاز ذلك في ثلثه. وسواء وقفه على وارث أو أجنبي. ولا يحل ذلك محل الوصية التي لا تجوز لوارث.
قال: ومن أوقف وقفا على ولده, وولد ولده, ونسله, وعقبه, أو على أجانب, وجعل آخره بعد انقراضهم لفقراء المسلمين ومساكينهم, وأخرجه إلى غيره عن يده في حال إيقافه, كان وقفا صحيحا على ما شرط قولا واحدا.
فإن وقفه على قوم, ولم يجعل آخره للمساكين, فعلى روايتين: إحداهما: يكون وقفا على أقرب عصبات الميت المُوقِف بعد انقراض من وُقف عليه.
والرواية الأخرى: يرجع بعد وفاة الموقف عليه إلى ورثة الموقِف ملكا بينهم على الفرائض. فإن وقفه على نفسه أيام حياته, فإذا مات فعلى المساكين, كان باطلا, ولم يكن وقفا صحيحا, وكان باقيا على ملك ربه, فإذا توفي كان لورثته.
فإن وقف وقفا وشرط لنفسه سُكنها أيام حياته, أو شرط لنفسه النفقة من بعض أرفاقه, أو شرط النظر لنفسه أيام حياته, أو صرف غلَّته فيما جعهل وقفا عليه, جاز, بعد أن يخرجه عن يده إلى يد غيره, ثم يرتجعه لينظر فيه, كما اشترط.
وكذلك لو اشترط لأولاده أو لبعضهم سُكنى الوقف, أو سُكنى بعض أيام حياته جاز ذلك.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست