اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 208
الثالث قوله: (بتراب طهور).
سبق في باب المياه بيان أن الراجح في قسمته أنها قسمة ثنائية، وبالتالي فيجوز استعمال التراب الطاهر أيضا في إزالة هذه النجاسة.
الرابع - إلحاق غير التراب به.
والراجح أن غير التراب لا يقوم مقامه. قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (1/ 418): (قوله: «ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه»، الأشنان: شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر أو أصغر، تغسل به الثياب سابقا، وهو خشن كخشونة التراب، ومنظف، ومزيل، ولهذا قال المؤلف: «يجزئ عن التراب» في نجاسة الكلب.
وهذا فيه نظر لما يلي:
1 - أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص.
2 - أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشر إليهما.
3 - لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.
4 - أن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. قال صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، فربما كان للشارع ملاحظات في التراب فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الطهورين، وليس كذلك الأشنان وغيره. فالصحيح: أنه لا يجزئ عن التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإن استعمال الأشنان، أو الصابون خير من عدمه).
ومما يؤكد اختصاص هذا الحكم بالتراب أنّ لعاب الكلب يحتوي على جرثومة لا تموت إلا بمادّة السليكا الموجودة في التراب.
مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
وقوله: (عجزا) المقصود أن بقاء اللون أو الريح أو كلاهما لا يضر بعد
استفراغ الوسع في إزالتهما، وذلك بأن يكون الغسل سبع مرات، ولا مانع من استعمال الصابون أو الأشنان، أو التراب في إحداهن.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 208