responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 207
معروف بفقد الغيرة، والخبث، وأكل العذرة، وفي لحمه جراثيم ضارة، قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها، ولذا حرمه الشارع.
والفقهاء ـ رحمهم الله ـ ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.
وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.
فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات).
الثاني - قوله (إحداها بتراب).
والصحيح من المذهب أن الأولى جعل التراب في الأولى، قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 311): (قوله " إحداهن بالتراب " لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء: أنه يجزئ، وإنما الخلاف في الأولوية. فظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا أولوية فيه، وهو رواية عن أحمد ... وعنه الأولى: أن يكون في الغسلة الأولى، وهو الصحيح ... ) وهو الراجح، قال الشيخ العثيمين في "لشرح الممتع" (1/ 416): (الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفل: «أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات»، «إحداهن بالتراب»، وفي رواية: «أولاهن بالتراب». وهذه الرواية أخص من الأولى، لأن «إحداهن» يشمل الأولى إلى السابعة، بخلاف «أولاهن» فإنه يخصصه بالأولى، فيكون أولى بالاعتبار، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأولى أن يكون التراب في الأولى لما يلي:
1 - ورود النص بذلك.
2 - أنه إذا جعل التراب في أول غسلة خفت النجاسة، فتكون بعد أول غسلة من النجاسات المتوسطة.
3 - أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر غسل ستا بلا تراب، ولو جعل التراب في الأخيرة، وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بالتراب).

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست