responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 348
والأيمان -، وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات [1] والحدود في إثباتها واستيفائها.
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلا أن يجعل إليه [2].
والوكالة عقدٌ جائزٌ، وتبطل: بفسخ أحدهما [3]، وموته، وعزل الوكيل، وبحجر السفه.
ومن وكل في بيعٍ أو شراءٍ: لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده [4].

[1] القاعدة: أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة، وهو التذلل لله - عز وجل - والتعبد له، ويقتصر فيها على ما ورد.
[2] [ويدخل في هذا الاستثناء أيضًا حالتان - عرفًا -، وهما: إذا كان مثله لا يتولاه عادةً، وإذا كان يعجز عن القيام بمثله عادةً].
[3] ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقًا ولو مع الضرر، لكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضررًا، فإن تضمنت ضررًا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه ...
وظاهر [كلامه أيضًا: أنها تبطل بفسخ أحدهما]؛ سواءٌ علم الوكيل أم لم يعلم ...
والقول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم ... ، وهذا القول هو الراجح، وهو روايةٌ عن أحمد، لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق به حق أحدٍ فقد يقال بفسخ الوكالة.
[4] قال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنت بنته، إلا إذا ظهرت المحاباة ... ، وهذا القول هو الصحيح؛ إلا إذا كان شريكًا لهم.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست