responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 349
ولا يبيع بعرضٍ [1]، ولا نساءٍ [2]، ولا بغير نقد البلد [3].
وإن باع بدون ثمن المثل [4]، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له: صح، وضمن النقص والزيادة.
وإن باع بأزيد [5]، أو قال: (بع بكذا مؤجلًا) فباع به حالا، أو (اشتر بكذا حالا) فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا.

[1] الفلوس من العرض عند الفقهاء، والأوراق النقدية من العرض؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط؛ يعني: الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرضٌ ... ، ولكننا نقول: أصبحت النقود الورقية الآن عند الناس نائبةً مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس التي هي الأوراق صح البيع.
[2] لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، والآن عند الناس لو بعت عليك شيئًا اليوم [فإنك] يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يومٍ أو يومين، [وذلك] بحسب كثرة الثمن وقلته، وبحسب حال المشتري، إلا إذا كان المشتري لا يعرف؛ فإنه إذا لم يبعه نقدًا يدًا بيدٍ فهو ضامنٌ؛ لأنه مفرطٌ.
[3] ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقدٍ أغلى ...
[والصواب]: أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى: ما هو إلا إضرارٌ.
[4] ظاهر كلام المؤلف: أنه ضامنٌ مطلقًا حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفًا تاما لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم.
والصحيح: أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأنه مجتهدٌ وحريصٌ.
[5] لكن لو عين من يبيعها عليه، فقال: (بعها على فلانٍ بأربعين)، ثم باعها بخمسةٍ وأربعين؛ فهنا لا يصح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست